الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع حيث لحفتها بلحاف ثقيل: الفتوى رقم (16059).س: إن والدتي تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت؟ج: إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على والدتك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وما دامت قد توفيت فإن كان لها تركة فإنه يكفر عنها من تركتها، بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن، فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو لأحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) متفق على صحته، والولي في الحديث هو: القريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.تخشى أن تكون قد تسببت في وفاة جنينها بعد أن ألصقت بطنها في تانك ماء وهي تريد غرف الماء: الفتوى رقم (15337).س: سائلة تسأل تقول: إنها كانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت عندهم حنفية ماء، أي: تانكي مربع الشكل من الصفيح الأبيض، حيازته متر مكعب من الماء، تقول السائلة: إن الماء كان ينقص في هذا التانكي إلى النصف، مما يضطرها أن تلصق بطنها بالتانكي لغرف الماء منه، وبعد ثلاثة أيام شعرت أن جنينها لا يتحرك في بطنها، فعرضت نفسها على الطبيب فوجد جنينها ميتا في بطنها وتم استخراجه، إلا أن السائلة تخشى أن تكون هي السبب في وفاة جنينها في بطنها، وهي تريد إزالة الشك باليقين، فهل عليها من كفارة؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها. أفتونا خطيا، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير.ج: يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين (ستين يوما)، ولا يقطع الحيض التتابع، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخ.نامت على طفلها وهي ترضعه فمات: الفتوى رقم (16546).س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها؟ج: يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل؛ لأنها المتسببة فيه، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود السبب، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.ترك المفتاح على السيارة وأمر زوجته بإركاب والدته ليوصلها إلى المستشفى فتأخرت الزوجة وركب الطفل وحرك السيارة فدهس الوالدة: الفتوى رقم (16504).س: والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة، وكان المفتاح على السيارة، وقلت لزوجتي: أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبا خمس دقائق عن إركابها، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتى وتوفيت على إثر هذه الدهسة، أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الذي يلزمنا نحو ذلك؟ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، وكانت والدتها داخل المنزل، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال، وكان موجود قدر فيه ماء، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت، هل يلزم والدتها كفارة أم لا؟ج: أولا: تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس والدتك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.ثانيا: ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.امرأة أسقطت جنينيها في الشهر السابع وظنت أنهما لن يعيشا فتركتهما فماتا: الفتوى رقم (15026).س: امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع (توأم) وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما، فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما، ولم تكن هناك رعاية طبية، كان ذلك قبل خمسين سنة، وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما، والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم، فماذا تفعل؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة، والكفارة عن كل واحد من الجنينين، هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخ.طبيبة أجرت عملية لامرأة توفي طفلها في بطنها ولكن المرأة حصل لها مضاعفات، فهل عليها شيء من ذلك؟ الفتوى رقم (16642).س: إنها طبيبة منذ 11 سنة، أخصائية نساء وولادة، وكان عملها ناجحا، ولم يحدث لأحد مرضاها مضاعفات ولكن عرض عليها مريضة حامل، وقد توفي الحمل في بطنها منذ شهرين، وتقرر إخراجه من الرحم، وأثناء العملية تبين أن الجنين قد تهتك والتصق بالرحم الذي كان ضعيفا، وتمت العملية، ولكن الأم لم تشف، وعرضت نفسها على مستشفى الجامعة وتبين وجود ثقب في الرحم رغم ما قمت به من حرص ودقة، وقد عولجت المرأة في المستشفى بعد فتح بطنها وتنظيفه، ولكن قيل لها إنها لن تستطيع الولادة إلا بالقيصرية (فتح بطن) فهل علي إثم أو دية؟ وإذا تكرر هذا الذي حدث لهذه المرأة ماذا أعمل؟ج: ليس عليك فيما حصل ذنب، لأنك قمت بالعلاج المطلوب وأنت متخصصة في هذا الفن، وسبق لك كما ذكرت عمليات ناجحة فيه- والحمد لله- والطبيب الحاذق إذا قام بعلاج المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء؛ لأنه مأذون له بذلك شرعا، وما ترتب على المأذون به شرعا فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب، ونرى أن تتوكلي على الله وتستمري في هذا العمل لنفع المسلمين، والله يعينك مع الوصية لك بالرفق والتثبت من أحوال المرضى قبل إجراء العلاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|